أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة آلية لتصحيح الأخطاء وذكرت شروطها وفرقت بين نوع الخطأ وقيمته، عندما يكون هناك خطأ بالمبلغ المستحق للهيئة في الإقرار الضريبي فإن حق الهيئة بهذا المبلغ لا يسقط بالتقادم، ولكن إن كان الخطأ من صالح الخاضع للضريبة فحددت الهيئة 5 سنوات من نهاية السنة التقويمية التي وقع فيها الخطأ للتصحيح وإلا سيسقط حق الخاضع لتصحيحه وطلب الإسترداد، وهناك نوعين للأخطاء إما أن يكون بالإقرار بالزيادة عن صافي الضريبة المستحقة أو بالنقص عن صافي الضريبة المستحقة.
الإقرار بالزيادة عن صافي الضريبة المستحقة:
أن يكون قد نتج في الإقرار زيادة بمبلغ الضريبة المستحقة كأن يقر بزيادة لضريبة المخرجات أو نقصان لضريبة المدخلات، فإنه يجوز له أن يصحح الخطأ في أي إقرار ضريبي تالى خلال الفترة المحددة للتعديل.
إذا كان الخطأ (15,000) ريال أو أقل يعدل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي، ولكن إذا كان الخطأ أكثر من (15,000) ريال فيجوز للشخص الخاضع للضريبة إجراء التصحيح اللازم في الإقرار التالي من خلال تعديل مبالغ الضريبة المدرجة في الحقول المقابلة للحقل التي تم تعبئتها بالخطأ، بتخفيض مبلغ الخطأ من المخرجات أو زيادة بالمدخلات.
الإقرار بالنقص عن صافي الضريبة المستحقة:
في حال تبين للخاضع وجود خطأ بأنه تم الإقرار عن مبلغ الضريبة للهيئة بأقل من الضريبة المستحقة عليه، ونتج ذلك من خلال قيامة بنقصان لضريبة المخرجات وبزيادة ضريبة المدخلات.
يلتزم الخاضع للضريبة بإشعار الهيئة خلال عشرين يومًا من تاريخ علمه بالخطأ أو المبلغ الغير صحيح المدرج في تقييمه “إقراره” الأصلي المقدم إلى الهيئة. ويمكن إجراء هذا الإشعار عن طريق تقديم تصحيح إلكتروني للإقرار السابق للفترة التي ترتبط بها التقييمات التي تم تصحيحها.