تعتمد الفترات الضريبية على حجم التوريدات السنوية للمكلف، وتكون الفترة الضريبية للأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة الذين تتجاوز توريداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مبلغ 40 مليون ريال خلال الاثني عشر شهرًا السابقة شهرية، وما عدا ذلك يكون بشكل ربع سنوي كل ثلاث أشهر.
ويجوز للخاضع الذي لم تتجاوز توريداته السنوية 40 مليون ريال أن يتقدم بطلب للهيئة بأن يستخدم الفترة الشهرية، وللهيئة الموافقة أو الرفض.
وكذلك للشخص الذي يستخدم الفترة الشهرية لمدة سنتين أن يتقدم بطلب للهيئة لاستخدام فترة ضريبية ربع سنوية، بشرط أن لا تتجاوز قيمة توريداته خلال السنة مبلغ 40 مليون ريال عند تقديم الطلب.

الشخص المستخدم الفترة الشهرية يقدم أول إقرار للهيئة في نهاية الشهر التالي لشهر التوريد، كأن يقوم بتقديم إقرار ضريبة شهر يناير في تاريخ 28 فبراير.
أما الشخص المستخدم للفترة الربع سنوية يقدم أول إقرار للهيئة في آخر يوم من الشهر الذي يلي الثلاثة أشهر للتوريد، كأن يقدم الإقرار الضريبي للربع الأول من السنة في تاريخ 30 أبريل.