وذلك مع مراعاة الشروط التالية:
أ- أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلاً كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها.
ب- أن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب باستردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقة، على أن يقدم للهيئة الفواتير والمستندات المتعلقة به.
ج- أن يكون لدى المطور العقاري المؤهل دليل على أن الضريبة التي سيطالب باستردادها مدفوعة وتتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.
ثانياً
السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد بأثر رجعي، وذلك اعتباراً من تاريخ 4 /10/ 2020م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /04/ 1442هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقاً، متى ما تم رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد، وذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، من خلال إدراج تلك الضريبة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي رفع فيها الإيقاف، مع مراعاة التالي:
أ- في حال كان المطور العقاري قد استرد الضريبة كشخص مؤهل للاسترداد قبل وضع العقارات تحت الإيقاف، ونتج عن الإيقاف قيامه بتوريد عقاري غير مؤهل للاسترداد، فيجب أن يقوم بسداد مبلغ الضريبة التي سبق استردادها من الهيئة كمطور عقاري مؤهل، وذلك إلى حين رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.
ب- أن يكون المطور العقاري المؤهل قد قام بتعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة التي سيطالب باستردادها كمطور عقاري مؤهل في حال كان مسجلاً لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة خلال فترة الإيقاف.
ثالثاً
السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والمسجلين لدى الهيئة كأشخاص خاضعين للضريبة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة التي تم الإقرار عنها، أو التي تم تعديلها بناء على تقييم الهيئة، عن الخدمات المستوردة الواجب الإقرار عنها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي أو عن السلع المستوردة إلى المملكة والواجب الإقرار عنها ضمن تلك الإقرارات وفق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة، والمرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة، وذلك اعتباراً من تاريخ 4 /10/ 2020م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /04/ 1442هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقاً، وذلك بإدراجها ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية لنفاذ هذا القرار أو الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي تم خلالها احتساب تلك الضريبة ضمن الإقرار، أيهما حدث لاحقاً، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:
أ- أن يكون قد تم احتساب الضريبة المستحقة كضريبة مخرجات عن التوريدات السابقة ضمن إقراراتهم الضريبية للهيئة.
ب- ألا يكون الشخص المؤهل للاسترداد خصم الضريبة المطالب باستردادها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة كضريبة مدخلات.
ج- أن تكون ضريبة المخرجات المستحقة مدفوعة أو تم تسويتها مع الهيئة.
ويعد دفع الضريبة أو تسويتها من خلال الإقرارات المقدمة للهيئة بمثابة مستند سداد للضريبة وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.